السيد محمد تقي المدرسي
75
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
واحد ، وكذا وجوب تفريغ البائع المبيع من أمواله ، والمشتري الثمن كذلك أيضاً إن كان عيناً مشغولًا بأمواله ، فلو قصرا أو أحدهما في التفريغ ، وكان للبقاء أُجرة وجب دفعها ، بل وكذا لو لم يقصر في وجه مطابق للاحتياط ، نعم « 1 » لا أُجرة في مورد العذر المقبول . ( مسألة 8 ) : لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع ، فيفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري ، وإذا حصل للمبيع نماء كالنتاج والثمرة كان ذلك للمشتري « 2 » وإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إليه وله النماء ، ولو تلف النماء من غير تفريط عند البائع لم يضمن ، ولو تعيب قبل القبض يتخير المشتري بين الفسخ والإمضاء لكل الثمن . والأحوط التصالح بالنسبة إلى الأرش . ( مسألة 9 ) : لو باع جملة فتلف بعضها ، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن ، وله فسخ العقد والرضاء بالموجود بحصة من الثمن . ( مسألة 10 ) : إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطاً لا يتميز كان المشتري بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء كان شريكاً للبائع . ( مسألة 11 ) : يجب على البائع مضافاً إلى التسليم تفريغه عما كان فيه من أمتعته وغيرها ، حتى لو كان مشغولًا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته ، ولو كانت له عروق تضره بالانتفاع كالقطن والذرة ، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض ، ولو كان فيها شيء لا يخرج إلا بتغير شيء من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما انهدم ، ولو كان فيه زرع لم يبلغ وقت حصاده فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة مع اطلاع المشتري عليه ، والأحوط التصالح . ( مسألة 12 ) : لو باع شيئاً فغصبه غاصب معلوم من يد البائع ، فإن أمكن استعادته في زمان لا يتضرر به المشتري فليس له الفسخ ، وإلّا كان له ذلك وتلفه في هذه المدة وإن كثرت من مال البائع ، وأُجرة المدة لو كانت لها أجرة للمشتري « 3 » والأحوط التصالح ، ولو منع البائع من التسليم بغير حق ثم سلمه بعد مدة كان للمشتري مطالبة « 4 » الأجرة . ( مسألة 13 ) : لو اشترى شيئاً ولم يقبضه ، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه
--> ( 1 ) العذر في التسليم لا يلغي حق صاحب المال خصوصا عند الاضرار به والاحتياط التراضي . ( 2 ) هذا هو المشهور حسب الادعاء بينهم ، والأشبه أنه للبائع ، لان التلف يلغي العقد ولان الخراج بالضمان ولعدم دليل واضح في المسألة والتراضي هو سبيل الاحتياط . ( 3 ) على القول بأنه يملك النماء وقد سبق النظر فيه . ( 4 ) أي مطالبة الغاصب .